الشيخ محمد تقي التستري

355

النجعة في شرح اللمعة

وقال الشّيخ في الخلاف في 9 من مسائل ظهاره : « إذا قال : « أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها « ونوى به الظَّهار كان مظاهرا - ثمّ قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . فإن قيل : إنّ المرتضى في الانتصار أيضا ادّعى الإجماع على عدم الوقوع بغير الظهر ، قلنا : إنّا بالسبر نرى أصحّيّة ما في الخلاف فقد عرفت أنّه قال قبله إبراهيم القمّي والإسكافي والصدوق بالوقوع ولم نر قبله تصريح أحد بالعدم . ( ولا التشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة ) ( 1 ) لعدم الدّليل على التحريم به أصلا ولا أثر فيه من خبر قويّ أو ضعيف . ( أو مظاهرتها منه ) ( 2 ) في 22 من ظهار الفقيه « وفي رواية السّكونيّ قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا قالت المرأة : « زوجي عليّ كظهر أمّي » فلا كفّارة عليها » . ورواه الكافي ( في 27 من ظهاره 72 من طلاقه ) » عن السّكوني « عن الصّادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا قالت امرأة : « زوجي عليّ حرام كظهر أمّي « - الخبر » . ( ولا يقع الا منجّزا ، وقيل يصح تعليقه على الشرط لا على الصفة وهو قوى ) ( 3 ) قال الشّارح : « الشّرط ما يجوز وقوعه كدخول الدّار ، والصفة ما يقع في المستقبل كانقضاء الشّهر والمفصّل الشّيخ » قلت : لم يعلم فرقهم بين الشّرط والصفة في المعنى الذي قال فهذا المبسوط قال : « الظهار يصح عاجلا وآجلا ، فالعاجل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي » والآجل أن يقول : « إذا دخلت الدّار وإذا جاء رأس الشّهر » وفي أصحابنا من منع الظَّهار إذا كان شرطا « فجعل » إذا جاء رأس الشهر « مثل » إذا دخلت الدّار » . وفي 20 من مسائل ظهار الخلاف : « الظهار على ضربين : أحدهما أن يكون مطلقا فإنه يجب به الكفّارة متى أراد الوطي والآخر أن يكون مشروطا فلا يجب الكفّارة إلَّا بعد حصول شرطه - إلى - وفي أصحابنا من قال : « إنّه